قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٨٤

وأوصى للأباعد؛ ثبت للجميع ما أوصى لهم به من الثلث، وإن أوصى بأكثر من الثلث كانت وصيته باطلة، وثبت له ذلك من الثلث.

مسألة: قال جابر بن زيد: فيمن أوصى بثلث ماله لغير أقاربه؛ رد ثلثا الثلث على أقاربه، ويجوز للذي أوصى لهم ثلث الثلث.

مسألة: وإذا قد أوصيت بثلث مالي لأرحامي ولموالي؛ فهو بينهم على ثلاثة؛ لأرحامه الثلثان ولمواليه الثلث. وكذلك إذا أوصى للفقراء والأقربين بمائة درهم، أو قال: لأرحامه وللسبيل أو غير ذلك؟ فللأقربين الثلثان وللآخر الثلث.

ومن غيره: أما مواليه والفقراء والأجنبون؛ فهو كما قال، ويكون الثلثان للأقربين، وأما السبيل ففيه اختلاف.

مسألة: سألت أبا المؤثر عن رجل 147 س أوصى لأعمامه بوصية، ولم يكن له يوم أوصى من الأرحام أقرب منهم، ثم لم يمت حتى كان له بنو بنين وبنو أخوته وإخوة ثم مات، هل يدخل بنو بنيه وبنو إخوته على أعمامه فيما أوصى لهم به؟ قال: تحسب هذه الوصية وتقسم قسم الوصية على الأقربين، فإن نالت أعمامه ثبت لهم كلهم ولم تكن للآخرين شيء، وإن لم يبلغهم أخذ منهم ثلثاها، وقسّمت على بني بنيه وإخوته على قسم الوصية، وكان لأعمامه ثلثاها.

ومن غيره: قال: نعم، ويقسم على أعمامه الثلث على عددهم، وإذا نالتهم وجازت لهم؛ قسّمت قسم الوصية على الأقارب.

مسألة: وعن رجل أوصى عند الموت بمائة درهم في الفقراء والأقربين والأيمان؛ كيف القسم بينهم؟

فأما هاشم فكان يقول: ثلثا الوصية للأقربين والثلث الباقي للفقراء والأيمان، وأما أنا فأرى أن الوصية بينهم على ثلاثة.

٣٠٬٣٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.