قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٨٥

محمد بن سعيد: عن رجل هلك وأوصى لأخواله ولأخيه لأمه بوصية، وترك غيرهم من أقاربه؟ إن سعيدا أجاز ذلك.

وقال هاشم كان سليمان يقول ذلك. قال هاشم: إن خال الحسن بن محمد بن علقمة أوصى له بثلث ماله وهلك فأكله الحسن ما أكل، ثم رفع عليه الأقربون إلى موسى فنقضه فبلغ ذلك بشيرا فتعجب من موسى إذ نقضه. قال هاشم: فبلغني ولا أدري أن موسى قد رده عليه بعد ذلك، والله أعلم.

مسألة: /148 م/ قال هاشم: قال موسى: لا يجوز إلا الثلث والثلثان للأقربين إلا أن يكون هو أقرب الأقربين؛ فأوصى له بثلث ماله جاز ذلك.

مسألة: قال أبو منصور: وإنما يفعل ذلك من أوصى للمساكين والأقرباء بمن يخاف على نفسه كفارات وتضييع حقوق وغير ذلك؛ فللأقرباء ثلثان والثلث للفقراء، وإن أعطى الأقرباء أكثر؛ فله وهو أفضل، ولا ينقص من الثلثين شيئا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

٣٠٬٣٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.