قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٩٧

والأنثى فيه سواء، وكان يستحب أن لا يترك الميت أن يوصي في كفارة أيمان، وكان يقال: أقل ما تجب فيه الوصية إذا ترك الرجل أربعمائة درهم؛ فأما سكن يسكنه؛ فليس فيه فضل وخادم يخدمه وليس له غيره فليس عليه في ذلك، وأما إذا كانت أرض تزرع أو فيها نخل أو شجر؛ فإني أحبّ أن يوصي من غلتها وإن قل.

مسألة: وعن رجل حضره الموت؛ في كم تجب عليه الوصية؟ فإنه يوصي بالقليل من القليل وبالكثير من الكثير، وقد قيل: الوصية في ستمائة درهم فصاعدا، ويستحب أن يوصي بخمس ماله إذا كان له ولد، ويجعل خمس ذلك للفقراء، وما أوصى به من ذلك فحسن، ويجوز له أن يوصي إلى ثلث ماله.

ومن غيره: قال: نعم، من غير حيف ولا إسراف ولا مضارة بوارث.

مسألة: وكان بعض الفقهاء يستحبون الربع أو الثلث الذي يوصي به لأقاربه إذا كانوا كلهم فقراء، وإن كانوا كلهم أغنياء وفقراء فلا يؤثرون الفقراء على الأغنياء ولكن يفضل الأقرب فالأقرب.

مسألة: قال: وليس على الهالك للفقراء وصية، إنما الوصية المفروضة للأقربين الذين لا يرثون ممن ترك خيرا؛ يعني: مالا حقا على المتقين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: جاء الأثر أن للإنسان 154 س أن يوصي بثلث ماله لأقربيه، وأن يوصي لهم جملا (خ: مجملا) أجزاه، وليس على الهالك تحديد؛ لأنهم يزيدون وينقصون.

وبلغني أن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي أوصى لكل رحم له بشيء، ومن أوصى لبعض أقاربه بشيء دون بعض، فإنه قد أوصى، ويجزيه ذلك ولو

٣٠٬٣١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.