قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٢٩٨

أوصى لثلاثة أنفس. وقيل: ولو أوصى لواحد منهم فإنه يجزيه. وقال من قال: لا يجزيه حتى يوصي لجميعهم، والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى لأقربيه بقليل قدر خمس محمديات، وله مال يسوي جملة الألف؛ أيكفيه ذلك ويسْلم عند الله أم لا؟

الجواب: يجزيه ذلك.

قال غيره: صحيح.

(رجع) وهل على الكاتب أن يخبره أن المسلمين يستحبون في الوصية للأقربين أن تكون كذا؟

الجواب: فلا يلزم الكاتب ذلك.

قال غيره: صحيح، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: ومن كان يدين بالوصية؛ فغلبه(1) الأمر على نفسه فمات ولم يوص لم تترك ولايته. قال: فإن فرق عنه ورثته شيئا إذا لم يكونوا أيتاما فقد أحسنوا. قال: وقد ذكر لنا أن صحار بن عبد (خ: العبد)؛ فرّق عن زوجته شيئا قال: وقد كانت تدين بالوصية للأقربين، وكان صحار من فقهاء المسلمين.

مسألة: قال: لا يحل للموصي أن يجاوز الثلث في وصيته ولا يحل في هذا، فإن فعل فقد خالف ما أمر الله وجار في وصيته، وعندي: وخالف ما أمر الله. قال: وقد روي عن النبي /155 م/ - صلى الله عليه وسلم - أن سعدا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أوصي بمالي كلّه قال: «لا». قال: فأوصي بالشطر. قال: «لا». فأوصي بالثلث. قال:

(1) ث: فعليه.

٣٠٬٣٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.