الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٠١مسألة: وقال من قال: في رجل أوصى للفقراء ولفقراء أقاربه بثلاثين درهما ولم يوص لأقاربه بغير ذلك؛ فقيل: لفقراء أقاربه عشرون درهما وللفقراء من غيرهم عشرة دراهم. وإن كان أقرباؤه كلهم يدخلون في حد الفقر؛ فالوصية لهم كلهم.
مسألة: ورجل من الأقربين أوصى له بوصية فجحده الورثة، فإنه يرجع يأخذ مع الأقربين من وصيتهم، فإن صحت من بعد وصيته، ردّ ما أخذ على الأقربين.
مسألة: وإن ترك الميت دَيْنا يحيط بماله، وأوصى بشيء لأقاربه؛ فأجاز ذلك ديّانه، وطلب ورثته أن يدخلوا في وصية الأقربين؟ فقال من قال: إن ذلك لهم. وقال من قال: ليس ذلك لهم على حال، ورأيي: إن كان ذلك جعلوه الديان من مالهم لقرابة الميت؛ فهو للذين جعلوه لهم على ما جعلوه، وإن كانوا أجازوا فعل الميت في ذلك، وتركوا من أموالهم للميت بقدر ذلك؛ فهو للميت، ولورثته ثلثاه والثلث في وصيته؛ لأنهم تركوا من حقوقهم بقدر ذلك وأبرؤوا الميت.
مسألة: ومن استحق الوصية برحمين له إلى الميت؛ فإنه يأخذ بأحد رحميه كان أوفر لسهمه، ولا يأخذ بهما جميعا.
ومن غيره: عن أبي معاوية أنه قال من قال ذلك، وقال: إنه يأخذ بالوجهين وذلك في وصية الأرحام.
قال أبو سعيد: على الآخر (ع: الأوفر).
مسألة: 156 س ومما يوجد أنه عن أبي عبد الله: وعن رجل حضره الموت وله مال فأوصى لأقاربه من ثلث ماله، هل يجب عليه أن يوصي للفقراء بشيء؟ قال: أما الوصية للفقراء فخير يقدّمه لنفسه قد كان يستحب للفقراء أن لا يترك الميت أن يوصي في المال.