قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٠٢

مسألة: قلت: رجل أوصى للفقراء والأقربين بوصية، وليس له إلا أقارب بعيدين النسب؛ أيكون الثلث للفقراء كله أو يرجع إلى الأقربين ولو بعدوا بثلثاه؟ قال: للأقربين ولو بعدوا بثلثا الثلث، وثلث الثلث للفقراء.

مسألة: وهل يجوز للموصي أن يوصي لبعض أقاربه بدراهم، ولبعضهم ببعض ماله؟ قال: نعم.

وهل يجوز له أن يوصي بثلث ماله؟ قال: نعم، لا يتعداه، والفقهاء يرون أنه كثير.

مسألة: وعن الوصية للوالدين والأقربين؟ قال: الجدّان أبوان، لهما الوصية مع الأقربين.

مسألة: ومن أوصى في ماله لأقربائه وللفقراء وليس له أقرباء؟ فيجعل ما أوصى لذوي قرابته للفقراء ولو كان من فقراء الأقرباء واحد؛ دفع إليه نصيب الأقرباء كله.

مسألة: وعن رجل أوصى بوصية وليس له أقارب إلا بني أخيه وعمه، أيهم أولى بالوصية؟ قال: الأخ أولى بالوصية من بني الأخ، وبنو الأخ أولى من بني العم، وبنو العم أولى بالوصية من بني الأخت، وما أحب أن يحرم بنو الأخت. /157 م/

مسألة: وعن رجل أوصى بوصية، وليس له أقارب إلا إخوته لأبيه وأمه، وبني أخ له آخرين، هل يدخلون بنو أخيه مع إخوته في الوصية؟ قال: لإخوته الثلثان ولبني أخيه الثلث.

٣٠٬٣٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.