قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٠٤

الأب ثم يأخذ بقرابة الأم. وقال آخرون: يعطوا بالأوفر من القسمة من القرابتين وقد شككت في شيء قاله لي الشيخ أبو مالك ? جوابا في هذه المسألة قول أو رأي لبعض الفقهاء واستحسان كنحو حساب فرائض الخناثا، ولم أتيقن على ذلك.

مسألة: اختلفوا في بني الإخوة وبني الأخوات؛ فقال من قال: إن لابن الأخ سهمين ولابن الأخت سهما إذا كان أبوه أجنبيا. وإن كان أبوه ممن تناله الوصية؛ فهما سواء.

وكذلك لو قال في بني الأعمام وبني العمّات والأخوات والخالات وبينهم، وكذلك سائر الأرحام. وقال من قال: إن كان من تناله الوصية من الأعمام أو الأخوال؛ فالرجال والنساء والأخوات من الأب والأم أو من الأب أو من الأم وحدها؛ فكل من دخل في الوصية؛ فالأنثى والذكر سواء إذا استوى درجاتهم، وبهذا الرأي نأخذ إن شاء الله. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ الصبحي: في وصية الأقربين إذا لم تسمح نفس الموصي أن يوصي لهم بخمس ما يخلّفه وثلثه، وأوصى بقليل؛ إذ ليس ذلك بمحدود، وقصده توفير ماله لورثته لحاجته إليه، أيكون سالما عند الله ولا يلحقه لوم ولا بأس عند الله، /158 م/ أم لا يسلم ويخاف عليه حتى يمتثل ما استحسنه المسلمون في آثارهم؟

الجواب: لا يأثم بترك المستحب، وإنما الإثم بتضييع اللازم، واستحباب المسلمين وفضائلهم أكثر من أن تحصى، وما أوصى به من قليل ذلك وكثيره؛ فقد أوصى وأجزاه ذلك، والله أعلم. وقد حفظنا مثل هذا عن الشيخ ناصر بن خميس وأدركناه على ذلك، والله أعلم.

٣٠٬٣٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.