الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٠٦قلت له: فإن أوصى لأرحامه من قبل أبيه بوصية أفردهم بها، هل يدخلون أرحامهم من قبل أمه في تلك الوصية بثلثها؟ قال: لا يدخلون عندي في ذلك وهي ممن خصّوا (خ: خصهم) بها.
قلت له: وكذلك إن أوصى لأرحامه من قبل أمّه ما لم يدخل أرحامه من قبل أبيه بالثلثين في تلك الوصية؟ قال: لا يدخلون عندي.
قلت له: وكذلك إن أوصى لأرحامه من قبل أبيه، دخل أجداده من قبل أبيه في تلك الوصية؟ قال: هكذا عندي.
[قلت له: وكذلك إن أوصى لأرحامه من قبل أمه، دخل أجداده من قبل أمه في الوصية ولو علَوا؟ قال: هكذا عندي](1).
قلت: وتقسم على قسمة الأقربين لو كانت مجملة؟ قال: هكذا عندي.
قلت: فإذا كانت الوصية للأقارب، أيكون للعم سهمان وللخال سهم وكذلك بنوهم؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فمن أعطى الخال سهما مثل ما يعطى العم، أيفضل العم؟ قال: لا يؤمر بذلك.
قلت له: فإن فعل وظن أنه جائز، أيكون عليه غرم؟ قال: إذا خالف قسم الوصية بما لا يختلف فيه؛ كان عليه الغرم.
قلت: فهذا عندك قد أتى ما لا يختلف فيه؟ قال: معي أنه لا يثبت عندي أنه مما لا يختلف فيه، وهو يشبه عندي معنى الاختلاف. وقال: يفضل العم على الخال إذا استويا في الدرجة، وهي وصية للأرحام، وقد يثبت أنهم أرحام
(1) زيادة من ث.