الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٠٧/159 م/ ورأيته لا يبعد ذلك ولا يأمر بالعمل به، ولم أره ألزم الفاعل بذلك غرما.
قلت: فأجداد الميت الأربعة هم قبل الأخوال والأعمام هم يتقدمون بعد الأجداد الأربعة على أعمام الميت وأخواله؟ قال: هكذا عندي أنه قيل ذلك في قسمة الوصية على الأقارب على قول من يذهب إلى ذلك.
مسألة: ومن أوصى لأرحامه من قبل أمه؟ فقيل: إن أجداده من قبل أمه يدخلون في تلك الوصية، وإن أوصى لأخواله لم يدخل الأجداد من قبل الأم في ذلك، وكذلك في أرحامه من قبل أمه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
٣٠٬٣٢٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.