الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣١٢الأب أقرب إذا كان الأب أقرب من الأجداد في معنى الاتفاق. فهذا الموضع من الأرحام يختلف في تقديمهم عندي.
وكذلك الأجداد الثمانية بعد الأجداد الأربعة [فبعض يقدمهم على الإخوة بعد الأجداد الأربعة](1) ثم يعطي الإخوة وبنيهم ما تناسلوا، وبعض يعطي الإخوة قبل الأجداد الأربعة ثم يعطي الأجداد الثمانية، وبعضهم يعطي الإخوة وبنيهم ما كانوا من الأجداد الأربعة ثم الأجداد الثمانية.
ولا أعلم أن أحدا منهم ممن ذهب إلى هذا المذهب في التقديم والتفضيل للأقارب يقدم الأعمام على أحد من بني الإخوة /161 م/ ما كانوا ولا على بنيهم ما كانوا وتناسلوا، ولا على أحد من الأجداد ممن تناله الوصية منهم؛ فإذا انقرض بنو البنين ما كانوا والإخوة وبنوهم ما كانوا والأجداد ما كانوا على معنى الاختلاف منهم.
ولا أعلم أن أحدا يعطي الأعمام والأخوال ما كانوا على أحد من البنين وبنيهم(2) ما كانوا، ولا على الأجداد الأربعة والثمانية، ولا على الإخوة وبنيهم ما كانوا، ويخرج في معنى الاتفاق أن الأعمام والأخوال درجة واحدة، وأن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث، وأن بنيهم إذا اتفقوا في درجة مثلهم في التساوي.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وأما الأجداد؛ فقال من قال من المسلمين: فإن فضلت الوصية عن آخر ولد الولد، فإنه يعطي الإخوة قبل