قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣١٣

الجد. وقال من قال: بل يعطي الجد أب الأب وجدّه قبل الإخوة ولو كنصف ما يقع لآخر واحد من ولد الولد، وبهذا الرأي نأخذ. وقال من قال: الأجداد الأربعة كلّهم، ثم يأخذ الأخ بعدهم كنصف ما أخذ الجد، فإن بقي من الوصية شيء من بعد الإخوة وأولادهم رجعت إلى أعمام الميت وأخواله؛ فإذا انقطع وبقي من الوصية شيء رجعت إلى الأجداد الأول فالأول، ولعل(1) في بعض القول: إن أجداد الميت الثلاثة؛ وهم أب أمه وأم أمه وأم أبيه قبل الأعمام والأخوال، فإذا انقرض الأعمام والأخوال ونسولهم؛ رجعت الوصية أيضا إلى آبائهم هؤلاء الأجداد الثلاثة ثم أجدادهم، والرأي الأول أحب إلي أنه إذا انقرض أعمام الميت وأخواله 161 س ونسولهم؛ رجعت إلى هؤلاء الأجداد، فإن فضلت الدراهم صعدت الوصية فيهم، وكان لكل بطن صعد كنصف ما أخذ البطن الذي قبله، وقد كنّا قلنا في مسألة قبل هذه أنه إذا انقضى الأخوال والأعمام أخذ أبو جد الميت وأمه وأبو جدة الميت وأمّها، وذلك أنّا رأينا عن بعض المسلمين أنه يحب أن تكون جدة الميت أم أبيه، وجده أبو أمه وأم أمه مثل الجد أب الأب، ولم نحفظ نحن ذلك أنه يكون بعد ولد الولد(2) إلا أب الأب، ومن تولّى قسم الوصية نظر في العدل من ذلك، وأخذ بما رجا أنه أقرب إلى الصواب(3). وكان الشيخ نظر في حفظه عمن شاء الله من الفقهاء، أن الأجداد الأربعة؛ وهم أب الأب وأمه وأب الأم وأمها كلهم سواء، ولكل واحد

(1) زيادة من ث.

(2) ث: الأب.

(3) ث: صوابه.

٣٠٬٣٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.