قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣١٤

منهم كنصف ما يأخذ آخر واحد ولد الوالد ثم الإخوة ثم من بعدهم، لكل أخ كنصف ما للجد، ورجع إلى حفظ من ذلك، وكتب به لأهل حضرموت وغيرهم.

قال أبو سعيد: لا يحسن أن يأخذ الولد قبل والده برحم إنما يدلي إليه به لا بغيره والأجداد الأربعة معنا ثم الإخوة وبنوهم ثم الأجداد الثمانية ثم الأخوال والأعمام. قال: وقد قيل يعطي أولاد الأولاد ما كانوا ثم الإخوة وبنوهم ثم الأخوال والأعمام وبنوهم ما كانوا ثم الأجداد الأربعة ثم الأجداد الثمانية. وقال من قال: يعطي الإخوة ثم الأجداد الأربعة ثم الإخوة وبنوهم ثم الأعمام والأخوال وبنوهم ثم الأجداد الثمانية. وقال /162 م/ من قال: يعطي الأجداد الأربعة ثم الإخوة وبنوهم ثم الأعمام والأخوال وبنوهم ثم الأجداد الثمانية. وقال من قال: يعطي الأولاد وبنوهم ثم الأجداد الأربعة ثم الأجداد الثمانية ثم الإخوة وبنوهم ثم الأعمام والأخوال وبنوهم.

مسألة: ومما يوجد أنه عن أبي المؤثر ?: وأول ما يعطى ولد الولد ما تناسلوا للأعلى منهم سهم، وللذي يليه نصف سهم حتى ينقرضوا، ثم يأخذ الأجداد الأربعة أجداد الموصي كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من ولد الولد، ثم يأخذ الأجداد الثمانية العلى، كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الأجداد الأربعة، ثم يأخذ الإخوة و(1) الأخوات كل واحد منهم كنصف ما أخذوا واحد من الأجداد الثمانية، ثم يأخذ أولادهم كل واحد منهم كنصف ما أخذ والده على هذا تناسلوا، ثم يأخذ الأعمام والعمّات كل واحد منهم كنصف

(1) هذا في ث. وفي الأصل: من.

٣٠٬٣٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.