قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣١٥

ما أخذ أسفل واحد من ولد الإخوة، ويأخذ الخال كنصف ما أخذ العم، ويأخذ ابن العم مثل ما يأخذ الخال، ويأخذ ابن الخال كنصف ما يأخذ ابن العم على هذا ما تناسلوا، ثم يأخذ عم الأب كنصف ما يأخذ أسفل واحد من ولد العمومة، وإن كانت الخؤولة أسفل من العمومة أخذ مثل ما أخذ أسفل واحد من الخؤولة، ويأخذ خال الأب كنصف ما أخذ عم الأب، ويأخذ ابن عم الأب مثل ما أخذ خال الأب، ويأخذ ابن خال الأب كنصف ما أخذ ابن عم الأب، على هذا 162 س ما كانوا، ولعم الأم(1) مثل ما لخال الأب ولخالها كنصف ما لعمها، وكذلك أولادهم. قال: والذكر والأنثى في فريضة الأقربين سواء، والإخوة المتفرقون سواء، والأعمام والعمّات سواء، والأخوال والخالات سواء، والأجداد والجدات سواء، ولا يعطى الوارث من الوصية شيئا.

مسألة: ومن جواب الأزهر بن علي: وعن القرابة في ابن الابن والأجداد فهم في الوصية سواء، ولا أبدي الأم وأبوي الأب، فإن لأبوي الأب الضعف عن أبوي الأم وابن الأم (خ: ابن) والجدين أبوي الأب سواء.

ومن غيره: قال: وقد [ع: قيل](2): الأجداد كلهم من قبل الأب ومن قبل الأم كلهم سواء في الوصية إذا كانوا في درجة واحدة. وقد قيل: إن الابن مقدّم على الأجداد وللأجداد نصف ما لابن الابن وإن سفلت درجة بني البنين.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الأب.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٣٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.