الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣١٦مسألة: وسألت أبا علي: عن رجل أوصى لأقربيه بوصية، وقال: إن فلانا لا يعطيه شيئا وهو ممن يدخل في الوصية؛ ما يفعل هذا الوصي؟ قال: يعجبني أن لا يعطيه.
ومن غيره: إذا أوصى للأقارب غيره وأفرده هو عنهم أن لا يعطى لم يعط عندي؛ لأنه لو خص واحدا من أقاربه بالوصية غيره، وكانت تناله الوصية؛ ثبت له ذلك فيما عندي.
وكذلك إذا أوصى لأقاربه مجملا وأفرد واحدا منهم؛ لم يعط من الوصية، وأما إذا أوصى لأقاربه ثم قال: لا يعطي واحدا منهم. فعلى قول من يقول: إنها تثبت /163 م/ بموت الموصي؛ فيعجبني أن لا يعطى [وعلى قول من يقول يوم الوصية فيعجبني أن لا يعطى](1)؛ لأنه قد أفرده منهم، والله أعلم. فانظر فيه ولا يؤخذ منه إلا بما وافق الحق والصواب.
مسألة عن أبي معاوية: فيمن يأخذ من الوصية من الأقارب؟ قال: إذا كان يأخذ من الوصية من وجهين كان له الأوفر منهما ولا يأخذ بالوجهين جميعا. قال: وقال بعض: إنه يأخذ بالوجهين جميعا، وكذلك حفظ من حفظ عن غيره من المسلمين.
مسألة: الموصى له بمثل نصيب أبيه أن لو كان حيا له سهمه من وصية الأقربين.
(1) زيادة من ث.