قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣١٧

مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ما تقولون فيمن أوصى لأقربيه بخمس محمّديات وهم أخ وعمه وخال وخاله وبنو أعمام ثلاثة وبنو أخوال أربعة وبنو بني أعمام ثمانية، ما القسم بينهم؟

الجواب: أول الدرجات الأخ وله ست صديات، والدرجة الثانية العمة ولها ثلاث صديات، والدرجة الثالثة الخال والخالة وبنو العم الثلاثة في العطاء فلكل واحد من هؤلاء الخمسة صدية ونصف، ثم الدرجة الرابعة وهو بنو الأخوال الأربعة لكل واحد منهم ثلاثة أرباع صدية، وتبقى نصف صدية: قول بينهم، وتجعل فيما ينقسم. وقول لأفقرهم ممن تناله الوصية، وقول في فقير قريب لا تناله الوصية، وأنت أيها الشيخ أولى بهذا.

مسألة: ومنه: وفيمن أوصى لأقربيه بعشر لاريات، وترك أختين وسبعة بني إخوة وبني بني بني إخوة وخالة 163 س وأربعة بني عم وابن خالة، هل تنال بني العم وابن الخال أم لا؟

الجواب: قد تفكرت في هذه المسألة، وشاورت من حضرني فلم ير لبني العم ولابن الخال شيئا من هذه الوصية لأنّا إذا مددناها إلى أن تنالهم لم تبلغ الدراهم إلى المقدار الذي جاء به الأثر؛ فرجعنا بها إلى الخالة وما علا من الأقارب، والله أعلم.

٣٠٬٣٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.