الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢٠النسب ولم يقطع بينهم شرك. وقول: إن الشرك لا يقطع بينهم في هذا الموضع، وأما نزولها؛ فلا أعلم مما يحد إلا من نالته منهم؛ فهو له ما صح نسبه لا غير في ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وقولك أيها الولد: إنك وجدت في الأثر في وصية الأقربين اختلافا؛ قال من قال: إذا سقطت الدرجة التي أعلا وبقي بنوهم قاموا مقام آبائهم، وأخذوا سهم أنفسهم. وقال آخرون: يقومون مقام آبائهم ويأخذون سهم آبائهم؛ فالذي أعمل به أنهم يقومون مقام آبائهم، ويأخذون سهم أنفسهم أن لو كان آباءهم أحياء، والله أعلم.
مسألة عن الصبحي: ومن أوصى لأقربيه بلاريتين وأقربوه خال وبنو عم ثمانية وبنو خال ثلاثة، ما المعمول به عندكم في قسمها؟
الجواب: عسى أن يستحقها الخال دون من سواه؛ لأن بني الخال وبني العم في درجة واحدة وعطاهما(1) مختلف؛ فلم يصب ابن الخال نصف شاخة من الوصية، وأنا طالب فيها الزيادة /165 م/ والمعالجة، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعلى قول من يقول: إذا عدمت الدرجة من درجات الأقربين قامت التي تليها مقامها وأخذت سهما؛ كيف قسمها؟
الجواب: إذا عدم العم، قام ابنه مقامه وأخذ ضعف ما يأخذ الخال. وكذلك سائر الدرجات على هذا الوصف، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعلى قول من يقول: تقوم مقامها وتأخذ سهم نفسها؛ كيف صفة قسمها على هذا القول؟
(1) ث: وإعطاؤهما.