قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢١

الجواب: إذا جاءت حالة يفرط(1) فيها إذا قام مقام نفسه، وإن أقيم مقام أبيه لم يفرط وأخذ نصيب نفسه، والله أعلم بتأويل الآثار.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقال محمد بن الحواري: قال: إن موسى قطع في قرباء الأم.

مسألة: وعمن يقول: إن وصية الأقارب تقسم عليهم جميعا إلى أربعة آباء، ولا يفضل بعضهم على بعض، قلت له: هل يفضلون الأخوال في ذلك إلى أربعة آباء أم إنما يخرج القول في ذلك في العصبة دون الأخوال والأرحام دون العصبة؟ فمعي: أنه يلحق ذلك معنا جميع الأقارب من الأخوال والعصبة إلى أربعة آباء، وجميع ما يلحقه اسم الأقارب.

قلت: وإن دخل الأخوال في ذلك والأرحام، هل يكونون هم والعصبة سواء في ذلك على هذا القول؟ فمعي: أنه كذلك إلا من خرج منهم وارثا له وصية له(2) أو خرج أعلا من أربعة على قول من يقول بذلك.

قلت: وهل قيل فيه 165 س [ … ](3).

مسألة: فيمن أوصى بأربع لاريات فضة لأقربيه وهم أخويه ثمانية وبنوهم ثلاثة وخال وابن عم، وليس له أحد من بني الأخوال، كيف صفة صحة قسمها، وما المعمول به عند المسلمين فيها؟ فقد قال من قال من المسلمين: إن ابن العم يقوم مقامه أبيه ويأخذ سهم أبيه إذا لم يكن أبوه موجودا. وقال من

(1) ث: مفرط.

(2) زيادة من ث.

(3) بياض في النسختين بمقدار أربعة أسطر.

٣٠٬٣٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.