قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢٢

قال من المسلمين: يقوم مقام أبيه ويأخذ سهم نفسه ولا يأخذ سهم أبيه. وقال بعضهم: لا يرفع ولا يأخذ شيئا في هذه المسألة.

وقد ناظرت في ذلك المشائخ؛ فأما الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير فقال: إنه يأخذ من هذه المسألة، وبلغني عن الشيخ خلف بن سنان ?: إنه يعطيه سهمه فيها، وأما الشيخ سعيد بن بشير: فلم ينله منها شيئا هكذا عرفت عنهم، وخذ بما بان لك صوابه، وأرجو أنه لا يخفى عليك منه هذا، والله أعلم.

أرأيت إذا كان له ابن خال مع المذكورين، وكانت الوصية ثماني لاريات ونصف شاخة، كيف صفة قسمها؟ إن في هذه المسألة ينال منها ابن العم وابن الخال شيئا ولا يسقطان؛ لأنهما في درجة واحدة، والله أعلم.

مسألة: إذا عدمت درجة من /166 م/ درجات الأقربين قامت التي تليها مقامها، وأخذت سهما لعله أراد سهمها. وقول: يقوم مقامها وتأخذ سهم نفسها، كيف صفة ذلك وما المعمول به في ذلك؟ هذه شرحها واختلافها موجود في كتاب المصنف مثال ذلك: خال وابن عم؛ فللخال سهم ولابن العم سهمان قام مقام أبيه في الدرجة والعطاء، فإن فرط الخال فرط ابن العم، وإن نالت الخال نالت ابن العم. وقول: لابن العم سهم في درجة أبيه. وقول: له سهم في درجة نفسه؛ [فعلى هذه](1) إن فرط ابن العم لم يفرط الخال؛ لأنه أعلا منه.

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٣٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.