قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢٣

مسألة: الصبحي: وحيث يقال: أعمام الأب وأخواله أعمام، وأعمام الأم وأخوالها أخوال؛ ما معناه أن يعطوا أعمام الأب وأخواله بالسوية، وأعمام الأم وأخوالها بالسوية، أم معناه غير هذا؟

الجواب: أرجو أنه كذلك في وصية الأقربين في بعض القول. وقيل: جميع الأقربين في الوصية بالسواء، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: واختلفوا في الأخوال والأعمام. فقال بعضهم: إذا اجتمع الأخوال والأعمام، فإن للأعمام الثلثين قلّوا أو كثروا، وللأخوال الثلث قلّوا أو كثروا.

قال غيره: فعلى قياس هذا القول عم وثلاثة أخوال، للعم الثلثان وللأخوال الثلث؛ خال وعشرة أعمام؛ للخال الثلث وللأعمام الثلثان. وقال بعضهم: إذا اجتمع الأخوال والخالات والأعمام والعمّات في درجة واحدة، أخذ الخال والخالة نصف ما 166 س يأخذ العم والعمّة، ويبطل ذكر الثلث والثلثان. وللأخوال.

(رجع) وقال بعضهم: هم في درجة وقرابة من الموصي واحدة، وليس سبيل الوصية سبيل الميراث، وللأعمام النصف، وللأخوال النصف إذا استوى عددهم، ولعل هذا قول أبي بكر الموصلي؛ لأنه لا يفضّل قريبا على قريب، ولا من كان منهم أدنى إلى الميت، ولا من كان أبعد وأقصى ذكَرا كان أو أنثى، وحُجته في ذلك أنها عطية وصلة، فإن الميت أشركهم فيها؛ فلذلك توهّمنا أن القول قوله. ثم اختلف من جعل للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث. فقال بعضهم: إذا لم يوجد من الأعمام إلا عمًّا واحدا والأخوال عشرة؛ فإن للعم الواحد الثلثين وللأخوال الثلث. وكذلك لو كان الأعمام عشرة ولم يكن من الأخوال إلا واحد؛

٣٠٬٣٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.