قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢٤

كان للأعمام الثلثان وللخال الثلث. وقال بعضهم: ضِعف ما يأخذ الخال يأخذ العم، ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العم، ويبطل ذكر الثلثين والثلث.

واختلفوا أيضا في الأخوال والأعمام من وجه آخر، إذا عدم أحد الفريقين فوجد الفريق الثاني؛ فقال بعضهم: يدفع إلى من وجده من أحد الفريقين حصته من الوصية كانت الفرقة الأخرى معدومة أو(1) موجودة؛ فيكون حصة الفريق [المعدوم راجعة في جملة الوصية. وقال بعضهم](2): بل تسقط الفرقة الموجودة وتسقط الحصة (خ: حصتها) لعدم الفرقة الآخرة التي معها في درجتها.

واختلفوا أيضا في الأعمام والأخوال من باب آخر؛ /167 م/ فقال بعضهم: إذا عدم الأعمام ووجد الأخوال رفع بنو الأعمام إلى درجة آبائهم، وأعطي كل واحد منهم ما يأخذ الواحد من الأعمام، وأقاموهم مقام آبائهم. وقال آخرون: بل يأخذ ابن العم مثل ما يأخذ الخال؛ لأن الخال في درجة أبيه؛ فإذا كان حيّا وابن العم يساوي الخال في الحصة وفي وجود أبيه لعدم أبيه لا تزيده كما كان يستحق في الوصية في موضعه ودرجته.

قال غيره: وهذا القول نعمل عليه، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومن غيره: ومنهم من يقول: إن أخوال الأب يحسبون مع أخوال الميت. ومنهم من يقول: إنهم مع الأعمام، وبهذا الرأي نأخذ.

ومن غيره: وقال من قال: إن أخوال أب الميت وأعمام أب الميت كلهم أعمام؛ فيعطون كل واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر درجة من بني الأعمام.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: و.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٣٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.