الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢٥ومنهم من يقول: ذلك للأعمام وللأخوال، أخوال أب الميّت كنصف ما لأعمام أب الميت، وكذلك بنوهم ما تناسلوا. وكذلك أخوال أم الميت وأعمام أم الميت. قال من قال: إنهم كلهم أخوال ويأخذون كلهم سواء. وقال من قال: أعمام أم الميت سهمان ولأخوال أم الميت [ … ](1).
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: أن يكون عمّ وابن خال أو خال وابن عم، وربما سفل البطن الأسفل بآباء كثيرة؛ فقال من قال: إن ابن العم وما سفل عنه يقومون مقام آبائهم، ولكل واحد إذا مات أبوه أن يأخذ مثل سهم أبيه. وقال من قال: يقيمه (خ: أقيمه) 167 س مقام أبيه؛ لأن لا أحرمه وأعطيه سهم نفسه أن لو كان أبوه حيا.
وفي جامع أبي الحسن: وكذلك ابن الخال أقيمه مقام أبيه، وأعطيه سهم نفسه. وقال آخرون: يأخذ سهم أبيه، وقد اجتمعوا أن للأعمام الثلثين، وللأخوال الثلث؛ فقالوا: فإن كثر الأعمام وقلّ الأخوال أعطينا العم سهما، والخال نصف سهم، ثم على ذلك يجري القسم بين أولادهم؛ لابن العم سهم، ولابن الخال نصف سهم. وإن كان الأخوال كثيرا والأعمام قليلا؛ قطع الأخوال بالثلث، وكان للأعمام الثلثان، فنظرنا في هذا القول فأحببنا الأخذ به.
قال أبو الحواري ?: قال بعض الفقهاء: للعم سهمان، وللخال سهم، كثر الأخوال أو قلّوا، وبهذا نأخذ.
(1) بياض في النسختين بمقدار كلمتين.