الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢٦ومن غيره: وقال من قال: للأعمام الثلث قلّوا أو كثروا، وللأخوال الثلث قلّوا أو كثروا. وقال من قال: لمن كان من الأعمام سهم، ولمن كان من الأخوال نصف سهم، قلّوا أو كثروا، وهذا القول هو أكثر، والله أعلم.
ومن الكتاب: ونظرنا إن كان خال قائم وابن خال، وكانت بنو العم نسولا إنما يصل أولهم إلى الميت بعد خمسة آباء أو نحو ذلك؛ فإذا أعطيت أولهم ما يقع له أن لو كان أبوه حيًّا، فإنما يقع له جزءا من آخر ما يقع للخال أو لابن الخال؛ فرجع الأخوال يأخذون أكثر من الأعمام؛ فعلى هذا حلا في أنفسنا رأي من رأى للأعمام الثلثين، وينظر القاسم، فإن اعتدلوا عن القسمة، أعطى /168 م/ بني العم سهامهم في مواضعهم أن لو كان آباؤهم أحياء، ولم يعطهم سهام آبائهم، ثم نظر فوجدهم قد أخذوا على ذلك ثلثي الوصية أو أكثر(1) من ذلك؛ فافهم، يعطون على ذلك سهامهم في مواضعهم، ولا يعطون مثل سهام آبائهم على رأي من رأى لهم ذلك وقد استوفوا الثلثين؛ فعلى ذلك يحسب إن شاء الله. وإن كان الأخوال كثيرا وهم أعلا، والأعمام(2) قليلا وهم أسفل؛ فإذا أعطاهم سهامهم في مواضعهم؛ لم يصل إليهم الثلثان، وذهبت الوصية في الأخوال؛ لأنهم أعلا؛ فإذا كان كذلك أعطينا بني الأعمام سهام آبائهم الذين في درجة الأحياء من الأخوال، ولا نرفعهم إلى آباء أرفع من ذلك، ثم على ذلك يكون لابن العم وإن سفل سهمان، ولابن الخال سهم؛ فهذا على آخر الآراء، وإن