الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢٧رجع إلى الرأي(1) الآخر فأعطى الأعمام الثلثين وأعطى الأخوال الثلث على الرأي الذي وصفت لك؛ فأرجو أن يكون عدلا إن شاء الله.
مسألة: وإذا انقرض أعمام الميّت وأخواله ونسولهم وبقيت الوصية؛ رجعت إلى أعمام أبيه وأخواله وكلهم -أم الميت وأخوالها (ع: أم الميت وأخواله) - سواء، وأبي أعمام الميت وأخواله(2) وكلهم أخوال، ولكل واحد من هؤلاء كنصف الذي يأخذ في درجته من أعمام الميت وأخواله.
مسألة: وسئل عن رجل أوصى في أقاربه ولم يسمّ لأحد؛ فإن ثلثي الثلث لأعمامه، وثلث الثلث لأخواله، ويفضل الأقرب فالأقرب.
مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين في (خ: من) العمومة فقال: "بنو العم هي لنا دون بني عمتنا من النساء"؛ فهي للرجال والنساء ولبنيهم جميعا، الذكر والأنثى 168 س في ذلك سواء.
مسألة: ومن جاء من قبل الأم فهو لخؤولة، غير أنهم يروون عن بشير أنه قال: أخوال الأب مع الخؤولة.
مسألة عن أبي الحواري: وعن وصية الأقربين إذا كان خال وابن ابن عم، وعم وابن خال، كيف يعطي؟ فإذا كان خال وابن ابن عم كان للخال سهمان ولابن ابن العم سهم.