قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢٧

رجع إلى الرأي(1) الآخر فأعطى الأعمام الثلثين وأعطى الأخوال الثلث على الرأي الذي وصفت لك؛ فأرجو أن يكون عدلا إن شاء الله.

مسألة: وإذا انقرض أعمام الميّت وأخواله ونسولهم وبقيت الوصية؛ رجعت إلى أعمام أبيه وأخواله وكلهم -أم الميت وأخوالها (ع: أم الميت وأخواله) - سواء، وأبي أعمام الميت وأخواله(2) وكلهم أخوال، ولكل واحد من هؤلاء كنصف الذي يأخذ في درجته من أعمام الميت وأخواله.

مسألة: وسئل عن رجل أوصى في أقاربه ولم يسمّ لأحد؛ فإن ثلثي الثلث لأعمامه، وثلث الثلث لأخواله، ويفضل الأقرب فالأقرب.

مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين في (خ: من) العمومة فقال: "بنو العم هي لنا دون بني عمتنا من النساء"؛ فهي للرجال والنساء ولبنيهم جميعا، الذكر والأنثى 168 س في ذلك سواء.

مسألة: ومن جاء من قبل الأم فهو لخؤولة، غير أنهم يروون عن بشير أنه قال: أخوال الأب مع الخؤولة.

مسألة عن أبي الحواري: وعن وصية الأقربين إذا كان خال وابن ابن عم، وعم وابن خال، كيف يعطي؟ فإذا كان خال وابن ابن عم كان للخال سهمان ولابن ابن العم سهم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الراء.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٣٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.