الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٢٨قال غيره: وقد قيل: لابن ابن العم سهمان، وللخال سهم. وإن كان خال وابن عم؛ أخذ الخال مثل ما يأخذ ابن العم. وقد قيل في هذه مثل الأولى. وإن كان عم وابن خال؛ كان للعم سهمان، ولابن (ع أراد: ولابن الخال) سهم.
قال غيره: وقد قيل: لابن الخال سهم وللعم أربعة أسهم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم الفقيه سعيد [بن بشير](1) بن محمد الصبحي: ما تقول سيدي فيما يوجد في وصية الأقربين أنّ عم الأب يأخذ مثل واحد من بني الأخوال، وإن كانوا بنو الأعمام أسفل من بني الأخوال أخذ نصف ما يأخذ واحد من بني الأعمام؛ أيكون هذا، كانوا بنو الأعمام والأخوال قريبا أو بعيدا، ولو كان مثلا ابن عم وابن خال، أو كان ابن ابن ابن عم وابن ابن ابن خال إلى ما لا غاية له في السفل، ولا فرق في ذلك، ويأخذ عم الأب على ما تقدم من الصفة في جميع هذه الأخوال أم لا؟ فنعم، هكذا عندي على ما في الأثر(2). ومعي إذا ثبت في الخال الأعلى لم يبعد عندي في ابن الخال وابن ابن الخال، وإن ثبت لعم الأول مثل الخال لم يبعد في ابن ابن العم إلى ما /169 م/ سفل(3). ولعل بعضا لم ير له إلا كنصف الخال أو ابن الخال؛ لأنه درجة سادسة دون الدرجة الخامسة، وإن كنت لم أحفظها وقت كتابي فلا(4)