الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٣٠سواء على القول الذي نراه. وأما الأجداد الأربعة وهم أب الأب وأم الأب وأب الأم وأم الأم فدرجتهم بعد بني البنين على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندنا، وهم في العطاء على سواء على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين. وإذا كان للموصي بنو أعمام وبنو بني أخوال وأعمام أب؛ فعم الأب يأخذ مثل بني بني الأخوال، وأما في الدرجة فليسوا في درجة واحدة، وإذا لم يصح لعم الأب نصف صدية، وصح لبني الأخوال نصف صدية، فإنّ عم الأب لا يفرط، ولا يفرط بنو بني الأخوال (ع: ولعله لا يفرط بنو بني الأخوال). وأما إذا كان للموصي بنو أخوال وبنو بني أعمام وأعمام أب، فإن بني بني الأعمام وبني الأخوال سواء في العطاء، وأما في الدرجة فليسوا سواء، وأعمام الأب في هذا الموضع يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ واحد من بني بني الأعمام؛ لأن بني بني الأعمام أسفل من بني الأخوال، [وإن كان بنو الأعمام أسفل من بني الأخوال](1) فإن أعمام الأب يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ واحد من بني بني الأعمام. وإن كان بنو الأخوال محاذين بني الأعمام أو أسفل من بني الأعمام؛ فإن عم الأب يأخذ كما يأخذ ولد الخال؛ فافهم سيدنا معنى هذه /170 م/ المسألة وأمعن النظر فيها، وأما إذا عدم عم الأب [ووجد ابن عم الأب، فإنه يقوم مقام عم الأب](2) وأما إذا عدم ابن عم الأب ووجد خال الأب فليس يقوم مقام عم الأب ولا ابن عم الأب، وإنما يأخذ نصف ما يأخذ