قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٣٦

قال أبو المؤثر: إذا كان لأب الموصي خال قائم وابن عم، وكان لأمه ابن عم؛ كان لابن عم الأب سهم، ولخال الأب سهم، ولابن عم الأم نصف ما لابن عم الأب.

قال أبو المؤثر: إذا كان للموصي ابن عم أب، وابن ابن عم أب أسفل منه، وخال؛ كان لخال الأب سهم، ولابن عم الأب سهم، ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم، فإن لم يكن ابن عم أب أعلى من ابن ابن عم الأب؛ كان لخال الأب سهم، ولابن ابن عم الأب سهم، إلا أن يكون لخال الأب ولد، فإن كان لخال الأب ولد؛ كان لخال الأب سهم، ولابن خال الأب نصف سهم.

وكذلك لو كان ابن ابن عم لأب وليس أعلى منه أحد، وكان خال أب؛ كان لخال الأب سهم ولابن ابن ابن عم الأب سهم، إلا أن يكون ابن خال وابن ابن خال أب، فإذا كان كذلك؛ كان لخال الأب سهم، ولابن خال الأب نصف سهم، ولابن /173 م/ ابن خال أب ربع سهم، ولابن ابن ابن عم الأب ربع سهم؛ لأن ابن خال الأب أعلى منه بدرجة، فإن بلغ لسهم ابن ابن ابن عم الأب دانق فذلك، وإن لم يبلغ له دانق، وبلغ ربع سهم ابن ابن خال الأب دانق؛ ثبت ابن ابن خال الأب، وسقط ابن ابن ابن عم الأب.

وكذلك لو كان للموصي عم أب قائم، وابن ابن خال أب وإن سفل؛ كان لعم الأب سهمان، والإبن ابن خال إلا سهم، إلا أن يكون لعم الأب ابن، فإن كان لعم الأب ابن، وابن ابن خال أب؛ كان لعم الأب سهمان، ولابن عم الأب سهم، ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم ولابن ابن خال الأب الذي أسفل من ابن ابن عم الأب بدرجة نصف ما لابن ابن عم الأب، فإن سفل ابن ابن ابن خال أب.

٣٠٬٣٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.