الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٣٧وكذلك لو كان بإزاء ابن عم الأب؛ كان له أيضا كنصف ما لابن ابن عم الأب، ولكنه إن كان أرفع بدرجة؛ كان ابن خال أب وابن ابن ابن عم أب؛ كان لابن خال الأب سهم، ولابن ابن عم الأب سهم.
وكذلك لو كان للموصي ابن ابن عم أب وخال أب وعم أم؛ كان لخال الأب سهم، ولعم الأم سهم، ولابن ابن ابن عم الأب سهم؛ إلا أن يكون لعم الأم ابن ابن. فإن كان له ابن؛ كان لعم الأم سهم، ولأبيه نصف سهم ولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم، إلا أن يكون ابن ابن عم أم، فإن كان ابن ابن ابن عم أم؛ كان لعم الأم سهم، ولابن عم الأب 173 س نصف سهم، ولابن ابن عم الأم ربع سهم، ولابن ابن ابن عم الأب [ربع سهم، فإن بلغ لربع سهم ابن ابن عم الأب](1) دانق؛ فذلك. فإن لم يبلغ؛ ثبت ابن ابن عم الأم إذا بلغ السهم دانق وسقط ابن ابن عم الأب ثم على هذا النحو في أعمام الأب وأولادهم وأخواله وأولادهم وأعمام الأم وأخوالها؛ فافهم ذلك إن شاء الله.
قال أبو المؤثر: فإذا كان لأب الموصي عم، وليس لأبيه خال ولأمه خال، وليس لها عم؛ كان لعم أب الموصي سهمان، ولخال أمه سهم.
وكذلك لو كان لعم الأب ابن وابن ابن؛ كان لعم الأب سهمان، ولابنه سهم، ولابن ابنه نصف سهم، ولخال الأم سهم؛ لأن خال الأم في هذا يقوم مقام عمّها إذا لم يكن لها عم.
وكذلك لو كان لها عم أب وابن عم أب وعم أم وابن عم أم وخال أم؛ كان لعم الأب أربعة أسهم، ولعم الأم سهمان، ولخالها سهم، ولابن عم الأب نصف
(1) زيادة من ث.