الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٣٨سهم ما لابنه ولابن ابنه نصف ما لأبيه، ولابن عم الأم نصف ما لأبيه. فإن لم يكن عم أم، وكان ابن عم أم وخال أم وعم أم سواء؛ كان لعم الأم سهمان، ولابن عم الأم سهم، ولخال الأم سهم، فإن لم يكن ابن عم أم وكان ابن ابن عم أم؛ كان لعم الأب سهمان ولخال الأم سهم، وابن ابن عم الأم سهم، فإن بلغ لسهم ابن ابن عم الأم دانق؛ فذلك، وإن لم يبلغ له دانق وبلغ لسهم خال الأم دانق؛ سقط ابن ابن عم الأم، وثبت لخالها وعم الأب، فإن لم يبلغ لخالها دانق سقط، وسقط معه حصة عم الأب، وقد فسرت لك ذلك في غير موضع فافهم ذلك إن شاء الله.
قال أبو المؤثر: وكذلك /174 م/ لو كان للموصي عم أم وخال أب؛ كان لعم الأم سهم، ولخال الأب سهم فإن لم يكن خال أب، وكان ابن خال أب؛ كان لعم الأم سهم، ولابن خال الأب نصف سهم.
وكذلك لو كان ابن ابن خال أب وإن سفل؛ كان لعم الأم سهم، ولابن ابن خال الأب نصف سهم؛ إلا أن يكون لعم الأم ابن، فإن كان لعم الأم ابن؛ كان لعم الأم سهم، ولابن عم الأم نصف سهم، ولابن ابن خال الأب ربع سهم، وإن بلغ لربع سهم ابن ابن خال الأب دانق؛ فذلك، وإن لم يبلغ له سقط، وثبت ابن عم الأم؛ لأنه أَرفع منه درجة. فافهم أن خال الأب وعم الأم درجة وعطاؤهم واحد، وكذلك أولادهم؛ فمن كان أرفع بدرجة كان سهمه أولى من الآخر إلا أن تنال الآخر حصته دانق؛ فإذا نال الآخر بحصته دانق ثبتا جميعا.
[قال أبو المؤثر: وكذلك لو كان للموصي عم أم وخال أب؛ كان لعم الأم سهم ولخال الأب سهم، فإن لم يكن خال أب، وكان ابن خال أب؛ كان لعم