قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٣٩

الأم سهم ولابن خال الأب نصف سهم، وكذلك لو كان ابن ابن خال أب وإن سفل كان لعم الأم سهم ولابن ابن خال الأب نصف سهم ألا يكون لعم الأم ابن فإن كان لعم الأم ابن كان لعم الأم سهم ولابن عم الأم نصف سهم ولابن ابن خال الأب ربع سهم، وإن بلغ لربع سهم ابن ابن خال الأب دانق؛ فذلك، وإن لم يبلغ له سقط وثبت ابن عم الأم؛ لأنه أرفع منه درجة، 174 س فافهم أن خال الأب وعم الأم درجة وعطاؤهم واحد، وكذلك أولادهم فمن كان أرفع بدرجة كان أسهمه أولى من الآخر إلا أن ينال الآخر حصته دانق؛ فإذا نال الآخر بحصته دانق ثبتا جميعا](1).

قال أبو المؤثر: وأعمام الأب وعماته سواء، وأخواله وخالاته سواء، ولو كانوا متفرقين، وكذلك أولادهم الذكور والإناث كلهم سواء، وأعمام الأم وعماتها سواء، وأخوال الأم وخالاتها سواء، ولو كانوا متفرقين. وكذلك أولادهم الذكور والإناث سواء.

قال أبو المؤثر: إذا خلّف(2) الموصي عمًّا وخالا وعم أب؛ كان لعمه سهمان، ولخاله سهم، ولعم أبيه سهم، فإن لم يكن عم أب وكان خال أب مع الموصي وخاله؛ كان لعمه سهمان ولخاله سهم ولخال أبيه نصف سهم، فإن لم يكن خال أب وكان عم أم مع عم الموصي وخاله كان لعمه سهمان، ولخاله سهم ولعم أمه نصف سهم، فإن لم يكن عم أم أو كان خال أم مع عم الموصي وخاله؛ كان لعم الموصي سهمان، ولخاله سهم، ولخال أمه نصف سهم.

(1) مكرّرة في النسختين.

(2) ث: خالف.

٣٠٬٣٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.