الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٤٠فإن كان للموصي عم وابن عم وخال وعم أب؛ كان لعم الموصي أربعة أسهم، ولابن عمه سهمان، ولخاله سهم، ولعم أمه نصف ما لابن عمه وهو سهم.
فإن لم يكن عم أب وكان خال أب؛ كان لعم الموصي أربعة أسهم، ولخاله سهمان، ولابن عمه سهمان، ولخال أبيه سهم ونصف ما لابن عمه.
فإن لم يكن خال أب وكان عم أم؛ كان لعم أمه في هذا الموضع مثل ما لخال أبيه.
وكذلك /175 م/ لو لم يكن عم أم وكان خال أم مع عم الموصي وابن عم وخاله؛ كان لعمه أربعة أسهم ولخاله سهمان، ولابن عمه سهمان، ولخال أبيه سهم.
فإن كان للموصي عم وابن عم وخال وابن خال وعم أب؛ كان لعم الموصي أربعة أسهم، ولابن عمه سهمان، ولخاله سهمان، ولابن خاله سهم، ولعم أبيه سهم، كمثل ما أخذ ابن الخال.
فإن لم يكن عم أب وكان خال أب؛ فإن لخال الأب كنصف ما أخذ ابن خال الموصي وهو نصف سهم.
وكذلك لو لم يكن أب، وكان عم أم.
وكذلك لو لم يكن عم أم، وكان خال أم.