الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٤١فإن كان للموصي خال وكان له عم وابن عم وابن ابن عم وابن ابن ابن عم وعم أب؛ كان لخال الموصي سهمان، [ولعمه سهمان](1)، ولابن عمه سهمان، ولابن ابن عمه سهم، ولابن ابن ابن عمه نصف سهم، ولعم أبيه ربع سهم.
فإن لم يكن عم أب وكان خال أب؛ كان لخال أبيه ربع سهم؛ فقام في هذا الموضع مقام عم الأب.
وكذلك لو لم يكن خال أب، وكان عم أب؛ قام مقام خال الأب.
وكذلك لو كان خال أب وعم أم معًا؛ كانا سواء في العطية والدرجة، فإن لم يكن خال أب ولا عم أم؛ كان له كمثل ما لعم الأم إذا عدم الأم.
فإن كان للموصي عم وخال وابن خال وابن ابن خال وابن ابن ابن خال وعم أب؛ كان لعم الموصي أربعة أسهم، ولخاله سهمان، ولابن خاله سهم، ولابن ابن خاله نصف سهم، ولابن ابن ابن خاله ربع سهم، ولعم أبيه ربع سهم.
فإن لم يكن عم أب وكان خال 175 س أب؛ كان لخال أبيه ثمن سهم.
وكذلك لو كان عم أم وجدة أو مع خال (خ: عم أم وجدة ومع خال) الأب؛ كانا في العطية سواء.
فإن لم يكن عم أب ولا خال أب ولا عم أم؛ كان له ثمن سهم مقام عم الأم إذا عدم؛ فافهم ذلك إن شاء الله، وعلى هذا النحو يجري أولادهم، وبالله التوفيق.
(1) هكذا في النسختين.