الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٤٢فأما في السقوط والثبوت؛ فقد بيّنا لك ما تستدل به فيما قد مضى من الأرحام إن شاء الله.
ومن غيره: مسألة: ومن جواب أبي الحسن (: وأما إذا كان خال وابن عم؟ فللخال سهم ولابن العم سهم. وإن كان خال وابن ابن عم وابن ابن ابن عم فأسفل؛ فللخال سهمان ولمن سفل بعد ابن العم له سهم مثل ابن العم. وإن كان خال وابن ابن عم؛ فهم سواء.
ومن غيره: قال: وقد اختلف في الأعمام والأخوال إذا اختلفوا وأعدم بعضهم، ووجد بعض على اجتماعهم؛ إن للعم سهما وللخال سهما. فقال من قال: إذا كان خال وابن عم؛ أقيم ابن العم مقام أبيه وأعطي سهمان، وأعطي الخال سهم. وقال من قال: قام مقام أبيه لئلا يسقط، ويعطى سهمه في موضعه أن لو كان أبوه حيا موجودا، وذلك أنه يعطى الخال سهما، وابن العم سهما.
وكذلك لو كان خال وابن ابن ابن خال وعم. فعلى قول من يقول: إنه يقيمه مقام أبيه، ويعطيه سهم أبيه يعطى الخال سهما، وابن ابن ابن العم سهمان؛ لأنه يقيمه مقام أبيه الأعلى لا الأسفل، وذلك تأويل قوله مقام أبيه؛ لأنه لو /176 م/ أقيم هاهنا مقام أبيه الذي خرج من صلبه مع الخال كان ابن ابن عم لم يكن له معه مقام وسقط القول أنه يقام مقام أبيه، وإنما يقام مقام أبيه الأعلى إذا لم يكن بينه وبين الأعلى أب يحجبه الوصول إلى درجة الأعلى.
وكذلك لو ترك عمّا وابن ابن ابن خال. فعلى قول من يقول: إنه يقيمه مقام أبيه يكون لابن ابن ابن الخال سهم، وللعم سهمان. وعلى قول من يقول: إنه يقيمه مقام أبيه، ويعطيه سهمه يعطيه نصف سهم، ولو كان ثمّ عمٌّ وابن عم وابن ابن ابن خال؛ كان للعم أربعة أسهم، ولابن العم سهمان، ولابن