الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٤٣ابن ابن الخال سهم، ولم يضره موضع ابن العم شيئا، ولو كان عم وابن عم وابن ابن عم وابن ابن ابن الخال؛ كان للعم أربعة أسهم، ولابن العم سهمان، ولابن ابن ابن العم سهم، ولابن ابن ابن الخال نصف سهم؛ لأنه أسفل من ابن ابن العم بدرجة، ولو كان بإزاءه، وكان ابن ابن خال؛ لكان له أيضا ربع سهم؛ لأنه من ولد العمومة ممن يضاهيه في درجته، ولو كان عمّا قائما وابن خال؛ كان فيه قولان: أحدهما: أنه يكون للعم سهمان، ولابن الخال سهم. وقول: إنه للعم أربعة أسهم، ولابن الخال سهم.
ولو كان عمّا وابن عم وابن ابن خال؛ كان للعم أربعة أسهم، وابن العم سهمان، وابن ابن الخال سهم؛ لأنه لو كان عمّا وابن عم وخالا وابن خال؛ كان للعم أربعة أسهم، وللخال سهمان، ولابن العم سهمان، ولابن الخال سهم؛ فلما لم يكن ابن خال، وكان ابن ابن خال؛ أخذ كنصف ما يأخذ آخر واحد من ولد العمومة في قول من يقول ذلك. انقضى الذي من كتاب 176 س بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: إذا كان في القرابة خال وابن عم ولحقتهما الوصية؛ أخذ ابن العم كما يأخذ الخال، وإن لم يلحق الوصية ابن العم ولحقت الخال لم يفرط.
وإن كان الموصي ترك عمًّا وابن خال ولم يكن معهما ابن عم؛ أخذ ابن الخال كنصف ما يأخذ العم إذا لم يكن بين العم وبين ابن الخال ابن عم، فإن كان مع ابن الخال ابن عم أخذ العم سهمين، وأخذ ابن العم سهمين، وأخذ ابن الخال نصف سهم، هذا إذا لحقت الوصية جميعهم وابن الخال إن فرط ابن العم، والله أعلم.