قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٤٤

مسألة عن الشيخ أحمد ابن مداد حفظه الله تعالى(1): وأما الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا في وصية الأقربين؛ فيكون لكل عم سهمان، ولكل خال سهم على القول الذي نعمل عليه. وقول للأعمام الثلثان قلّوا أو كثروا، وللأخوال الثلث قلوا أو كثروا، وأما في الميراث فللعمّات الثلثان قللن أو كثرن، وللأخوال والخالات الثلث قلوا أو كثروا إذ(2) العمات لهن ميراث الأب، وللأخوال والخالات ميراث الأم على التزيل، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر: الوصية تقسم ما بلغت إلى أربعة آباء من الميت والرابع هو جد أبيه، وكذلك ما جرت الرحم في قرابات الأمهات وأمهات الآباء وأمهات الأمهات؛ يكون الميت عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن حمزة وحمزة هو الرابع؛ فتقسم الوصية في ولد ولد الميت /177 م/ وإن سفلوا إلى عشرة أو أكثر؛ فيكون لولد ولد الميت أسهم معروفة، ثم لولده نصف ماله، ثم لكل [بطن سفل](3) نصف ما أخذ أبوه والذكر والأنثى في ذلك سواء، ثم يعطي أجداد الميت الأربعة وهم أبو أبيه وأم أبيه وأبو أمه وأم أمه؛ فيكون لكل واحد منهم كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد ثم يعطي أبا هؤلاء الأجداد والجدات، وهم ثمانية لكل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الميت نفسه، فإن لم يوجد من هؤلاء الثمانية الأجداد أحد أعطى إخوة الميت وأخواته، كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميت الأربعة، ثم

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: بطن نصف سفل.

٣٠٬٣٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.