قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٤٥

يعطي ولد الإخوة والأخوات، كل واحد منهم كنصف ما يأخذ أبوه ولو سفلوا، والذكر والأنثى سواء.

وكذلك لو كان الإخوة والأخوات متفرقين واحد من أب، وآخر من أب وأم، وآخر لأم؛ كانت الوصية بينهم سواء، وكذلك أولادهم وإن كان آباؤهم من الأجنبيين لم يضرهم ذلك وكان لكل واحد من ولد الإخوة والأخوات كنصف ما يأخذ أبوه وأمه وإن سفلوا، فهم على هذا النحو ثم أعمام الميت وأخواله وخالاته؛ فيكون للعم نصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الإخوة، ويكون للخال كنصف ما يأخذ العم، والعم والعمة سواء، وكذلك الخال والخالة ولو كانوا متفرقين، ثم يكون لكل واحد من أولاده كنصف ما يأخذ أبوه، فهم على ذلك وإن سفلوا، والخال والعم درجة واحدة. إذا أخذ العم سهما أخذ الخال نصف سهم، وإن نالت الوصية الأعمام 177 س وانقطعت فلم تنل بعض الأخوال، فإن الأعمام والأخوال يحرمون جميعا، وكذلك أولادهم ثم يعطى أعمام أبي الميت لكل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أعمام الموصي، ولأخوال أبي الميت كل منهم كنصف ما لواحد من أعمام أبيه وهم درجة واحدة، إذا أخذ عم الأب سهما أخذ خال الأب نصف سهم، فإن(1) انقطعت الوصية عن خال الأب فلم تصل إليه؛ قطعت عن عم الأب فلم يعط ويحرمان جميعا، وكذلك أولادهم لكل واحد منهم كنصف ما لأبيه أو لأمه، فإن انقطعت عن أولاد أخوال الأب؛ فلم تصل إليهم قطعت عمن فوق ذمتهم من أولاد أعمام الأب ولأعمام أم الهالك كل واحد منهم كنصف ما

(1) ث: فإذا.

٣٠٬٣٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.