الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٤٦لواحد من أعمام أبي الهالك؛ فإذا أخذ عم الأم سهما؛ أخذ خالها نصف سهم، ثم لكل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه أبدا حتى ينقرضوا ما كان في الوصية سعة، وأعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها كلهم درجة واحدة، إذا نالت الوصية أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وانقطعت عن بعض أخوال الأم ولو واحد، فلم يصل إليه من الوصية مثل ما يريد القاسم أن يقطعها عليه من بعض أقاويل الفقهاء؛ قطعت الوصية عنهم جميعا، فلم يعط أعمام الأب ولا أخواله ولا أعمام الأم ولا أخوالها شيئا، وردّت الوصية على من كان أقرب. وإن كان في الوصية سعة؛ جاوز بهم إلى أولادهم، وكان لكل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه وأمه، فإن انقطعت دون بعضهم كان /178 م/ القول فيهم كالقول في آبائهم، ورجعت الوصية إلى من هو أقرب منهم ثم لا يعيدوا(1) هؤلاء الذين ذكرت لك قلّوا أو كثروا، وقلّت الوصية بعد أن تبلغهم أو كثرت.
قلت: فإن كثرت الوصية، وكان فيها سعة لا تجاوز بها هؤلاء إلى أعمام جد الميت وأخواله؟ قال: نعم، لا يعدوا أعمام أبيه وأخواله وأعمام أمه وأخوالها؛ لأن أعمام جد الميت وأخواله إنما هم بنو الأب الخامس، ولكن لا نرى أن تعدوا الوصية في الأب الرابع وولده ما تناسلوا، فافهم ذلك.
ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقال من قال: تقسم الوصية إلى أربعة آباء غير الهالك. وقال من قال: أربعة آباء بالهالك. وقال من قال: خمسة آباء. قال من قال: ما صح النسب وبقيت الوصية.
(1) ث: يعدوا.