الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٤٧ومنه: وإذا قسّمت الوصية وأرفع في السهام حتى يكون لآخر واحد ممن تناله الوصية سهم مستقيم، وإذا صار كذلك السهم دانق أو دانق ونصف أو دانقان أو نصف درهم على ما يريد القاسم أن يقطعها عليه من ذلك. وكذلك إن شئت كان لأول السهام سهم، ثم للذي بعده نصف سهم، ثم للذي بعده ربع سهم، ثم للذي بعده ثمن سهم على هذا النحو، فإذا صار للذي له ثمن سهم دانق أو دانق ونصف أو دانقان أو نصف درهم على ما وصفت لك مما يريد القاسم أن يقطعها عليه في أقاويل الفقهاء؛ فذلك واسع إن شاء الله.
وقد يروى عن بشير بن المنذر بن مالك ? أنه قال: قاسم الوصية في أوسع 178 س من الدهناء، فتذاكرنا ذلك ونحن مع زياد بن الوضاح بن عقبة فقال: قاسم الوصية في أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم، وإذا قسمها بجهل؛ فهو أضيق من التسعين ولا ينبغي للمؤمن أن يركب شيئا من أموال الناس بالجهل، وبالله التوفيق.
وإذا هلك الرجل؛ فأقرب أقربيه ولد ولده ما تناسلوا، وإذا لم يكن له ولد ولد فأقرب أقربيه أجداده الأربعة أو من كان منهم، وهم الذين قد سميت لك في صدر الكتاب، وإن لم يكن منهم أحد حي؛ فأقرب أقربيه من وجد من آبائهم الثمانية، فإن لم يوجد منهم أحد؛ فأقرب أقربيه إخوته وأخواته ثم أولادهم ما تناسلوا، فإن لم يوجد منهم أحد فأقرب أقربيه أعمام أبيه.
ومن غير الكتاب: قال: الذي معنا: أن هذا غلط في الكتاب وذلك أنه إذا لم يوجد له إخوة ولا ولد إخوة؛ فأقرب أقاربه أعمامه، أعمام الميت وأخواله أخوال الميت، ثم أولادهم ما كانوا وتناسلوا، هم أقرب من أعمام أمه وأخوالها وأعمام أبيه وأخواله.