الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٤٩ما وصفت لكم من النظر في ذلك والاجتهاد، ولم أقل هذا إلا أني رجعت عن قولي بالدانق، ولكن لم أحب أن تؤثره عني.
فصل في قسمة وصية الأقربين أيضا:
أول الدرجات بنو البنين، ثم بنو بنيهم إلى أن ينقرضوا، ثم الأجداد والجدات وأجدادهم إلى أن ينقرضوا، ثم الإخوة من الذكور والإناث، ثم بنوهم وبنو بنيهم إلى أن ينقرضوا، ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم بنوهم وبنو بنيهم إلى أن ينقرضوا، ثم أعمام الأب وعماته وأخواله وخالاته وبنوهم وبنو بنيهم إلى أن ينقرضوا.
ومن كان 179 س منهم وارثا سقط سهمه من وصية الأقربين، مثال ذلك: رجل مات وأوصى لأقاربه بثلاثين درهما فاضرب ما أوصى أبدا في أربعة؛ كان الموصى به قليلا أو كثيرا، فإن ميزانك في ذلك أن تضرب ما وقعت به الوصية في أربعة، فإذا أردت حساب الأقربين فإنها تدور على أصلين: ضرب وإضافة؛ فاضرب أبدا ما يحصل (خ: يحمل) في يدك من سهامهم في اثنين ثم أضف إليهم المدخولين، وهذان هما الأصلان؛ فثلاثون في أربعة مائة وعشرون هذا هو الميزان. وترك خمسة بني بنين، وترك جدين، وترك خمسة إخوة، وترك خمسة أعمام، وإنما أنت تنظر ميزانك؛ فأي درجة زادت على الميزان فأسقطها، وصحّح المال على أهل السهام الذين نالتهم الوصية.
رجل مات وأوصى لأقربيه بعشرة دراهم فاضرب عشرة في أربعة فذلك أربعون، وترك ابني ابنه وأخا وأختا وابني أخ وابني أخت وعمين وست عمّات؛ فأخذت أوَّلا ابني الابن؛ لكل واحد منهما سهم؛ فصار سهمان مضروبان في اثنين؛ فذلك أربعة أسهم مضافا إليهم سهما الأخ والأخت فصارت سهامهم