الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٥٠ستة؛ فإذا أردت أن تدخل بني الإخوة فاضرب ما في يدك في اثنين؛ فذلك اثنا عشر مضافا إليهم بني الإخوة وهم أربعة؛ فصارت ستة عشر؛ فإذا أردت أن تدخل الأعمام؛ فاضرب ما في يدك في اثنين فذلك اثنان وثلاثون مضافا إليهم العمين والعمات وهم ثمانية؛ فذلك أربعة سهما؛ فهو الأربعون المنصوبة؛ فاجتهد /180 م/ في حفظ هذا الفضل فإنه قيل: مَن قسم الوصية بعلم كان أوسع من الدهناء، ومن قسّمها بغير علم كان في أضيق من التسعين، وهذا فضل قد قلّ العاملون في حفظه إن شاء الله.
فصل: إذا أردت أن تقسم وصية الأقربين فابدأ بولد الصلب، وهو بنو البنين وبنو البنات، وما تناسلوا حتى ينقرضوا، ثم الأجداد والأجداد من قبل الأب ومن قبل الأم كلهم سواء ما استووا في النسب، فإن كان بعضهم أبعد من بعض في النسب؛ أخذ الأبعد نصف ما يأخذ الأقرب، ثم الإخوة والأخوات، وبنو الإخوة وبنو الأخوات، وما تناسلوا حتى ينقرضوا، ثم الأعمام ثم الأخوال، ثم بنو العم، ثم بنو الخال، ثم بنو بني العم، ثم بنو بني الخال؛ فإذا أردت قسمها وقد ترك ابن ابن وجَدًّا وأخًا وابن أخ وعمًّا وخالا وابن عم وابن خال؛ فيعطي ابن الإبن ثمانية وعشرون ومائة سهم، والسهم دانق ونصف، ثم يعطي الجد أربعة وستين سهما، ثم يعطي الأخ اثنين وثلاثين سهما، ثم يعطي ابن الأخ ستة عشر سهما، ثم يعطي العم ثمانية أسهم، ثم يعطي الخال أربعة أسهم، ثم يعطي ابن العم أربعة أسهم، ثم يعطي ابن الخال سهمين، ولا يأخذ العم حتى يأخذ الخال؛ فإذا وصلت إلى العم ولم تصل إلى الخال سقط العم والخال وردّت الوصية إلى الذين أعلى منهم، وكذلك ابن العم لا يأخذ حتى يأخذ ابن الخال؛ فإذا نالت الوصية ابن العم ولم تنل ابن الخال سقط ابن العم وابن الخال، وردت الوصية 180 س