قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٥١

إلى الذين أعلى منهم، وكذلك بنو بني العم وبنو بني الخال، ولا يأخذ بنو بني العم؛ حتى يأخذ بنو بني الخال، وإذا كان من قبل الأب رحما، ومن قبل الأم رحما؛ لم يأخذ رحم الأب حتى يأخذ رحم الأم فإذا سقط رحم الأم ولم تنله الوصية؛ سقط رحم الأب، وإنما ينظر إلى أول درجة فيبدأ بها فيعطيهم، ولا يخرجها حتى يعمّهم، فيبدأ بني البنين وما تناسلوا منه بدرجة؛ يعطي نصف سهم، ثم الذي أسفل منه بدرجة؛ يعطى ربع سهم، ثم الذي أسفل منه بدرجة يعطى ثمن سهم، أربع درجات وأربعة آباء لا يعدوا ذلك.

وإذا كانوا جماعة في درجة فإذا سقط عن واحد منهم سقط عن الجميع تلك الدرجات، والعم والخال درجة، فإذا سقط عن واحد؛ للعم سهمان وللخال سهم، واحد وكذلك سهم، [ … ](1)، وإذا سقط عن الخال سقط عن العم، ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العم، وأول الدرجات ولد الولد ما تناسلوا، ثم الأعمام والأخوال ما تناسلوا، ثم بني الأعمام وبني الأخوال ما تناسلوا، ويأخذ ابن العم نصف سهم، وابن الخال ربع سهم، ويكون انقطاع القسمة على ما يستوي الحساب، والاختلاف في هذا يكثر. وقال آخرون: يقطع على دانق ونصف. وقالوا: أقل. وقالوا: أكثر. وقال: درهم، ثم أخوال الأب وأعمامه أعمام، وأخوال الأم وأعمامها أخوال، والاختلاف في هذا وفي الأجداد وفي بني الأعمام والخال، وتركت الاختلاف /181 م/ الذي يطول وصفها، واختصرت المعاني إن تدبرتها ووقعت على بغيتك من قسمة الأقربين، واكتفيت بها عن التطويل، وهي جملة مجمعة في تلك الوصية، واعلم ذلك وتدبّره وأجره على

(1) بياض في النسختين بمقدار كلمتين.

٣٠٬٣٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.