قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٥٢

فهمك تعرف معانيه ويجري به، وقد فصلته لك مجملا، ولم أعطك حرفا حرفا يطول به الكتاب، وأنا أيضا ضعيف فانظر عدل ما خاطبتك وعدل ما كاتبتك، فإن كان صوابا وعدلا فبفضل الخالق، وإن كان خطأ؛ فمني، ولم أعتمد للخطأ، فأنزل العذر على قدر القيمة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته(1).

قال أبو المؤثر: إذا أوصى رجل بدرهم لأقاربه وكان أقرب أقاربه إليه أربعة وعشرين أخا؛ كان الدرهم بينهم بالسواء. وإن كان له ولد ولد وإخوته؛ أخذ الدرهم كله دون إخوته؛ لأنه لا يبلغ الإخوة كل واحد دانق، ولكن إن أوصى بأربعة دراهم إلا ثلث درهم وله ولد ولد(2) وعشرون أخا؛ كان لولد الولد دانقان، وللإخوة كل واحد منهم دانق؛ فافهم كيف يسقطون، وكيف يأخذون.

ولو كانت الوصية ثلاثة دراهم ونصف ولم يكن للإخوة منها شيء مع ولد الولد؛ لأنها انقطعت عن واحد منهم فلم يبلغ له دانق والإخوة كلهم درجة واحدة؛ فلما سقط واحد منهم سقطوا جميعا فافهم ذلك.

فإذا كان للموصي عشرة أعمام وخال وبلغتهم الوصية؛ كان لكل عم سهمان، وللخال سهم، وكذلك لو كان عشرة أخوال وعم؛ كان لكل خال سهم، وللعم سهمان.

قال أبو المؤثر: 181 س ولا أحفظ هذا في الأخوال والأعمام.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

٣٠٬٣٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.