قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٥٣

عن زياد ابن الوضاح بن عقبة قال: وقد قال: من قال: إن الأخوال إذا كثروا قطعوا بثلث الوصية؟ قال: [ … ](1) وبالقول نأخذ.

مسألة: ولو أنه أوصى بدرهم وكان له أربعة وعشرون ابن ابن وأخوان؛ أعطى كل واحد من بني بنيه قيراطا، ولم يكن لإخوته شيء.

مسألة: ومن أوصى لأقاربه بشيء يسير؛ فذلك لهم ثابت، ولو لم يصح لكل واحد من أول درجة إلا عشر دانق، والله أعلم.

مسألة: وبلغنا أن الوصية تقسّم إلى أن يكون آخر سهم، أن يقع نصف درهم، فإذا أوصى الرجل بوصية، وترك بني بنيه وبني بناته وبني أخيه وبني أخواته وبني عمّه وبني عماته وأخواته وبنيهم وبني بنيهم؟ فاجعل لبني الابن لكل واحد منهم أربعة أسهم، ولبني بناته لكل واحد منهم سهمين؛ إلا أن يكون ابن ابن عم؛ فإنه يجعل له مثل ابن الابن، ولبني الأخ لكل واحد منهم سهم، ولبني الأخوات إذا كان أبوهم أجنبيّا؛ لكل واحد منهم نصف سهم. وإن كان أبوهم من القرابة؛ فله سهم مثل ابن الأخ، ولبني العم لكل واحد نصف سهم، ولبني العمة لكل واحد منهم ربع ربع سهم، إلا أن يكون أبوهم من القرابة؛ فله مثل ما لابن العم.

وإذا جاءت منزلة يكون الخال مثل بني العم خلطوا معهم بالمقاسمة، وأعطي الخال كنصف ما ينوب العم، وأما الخؤولة إذا نظر القاسم في المقاسمة؛ فصار للخال نصف ما يقع لهم، قطعت /182 م/ الخؤولة بالثلث. وفيه قول آخر: إنه إذا بلغت عدد الخؤولة عدد العمومة قطعت الخؤولة بثلث، وإذا جاءت منزلة

(1) بياض في النسختين بمقدار كلمتين.

٣٠٬٣٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.