قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٥٤

بنو الخال مثل ما ينوب العم؛ فاعط الخال كنصف ما يعطى العم ولم يعطوا بالثلث؛ فما ناب الخال وجعل لولده كنصف ما ينوبه ما وسعت الوصية إلى أن تقطع، وإذا كانت الوصية قليلة إلا أن(1) لابن الابن نصف درهم؛ سقط العم والخال، فإذا أصاب العم شيئا فناب الخال كنصف ذلك؛ لأنه إذا دخل العم دخل الخال، فإذا كان العم قائما أو الأخ قائما لولدها كنصف ما ينوب الأب، وإذا كان الأب ميّتا كان من المسلمين من يجعله مقام أبيه، ومنهم من يعطيه كالنصف من سهم أبيه أن لو كان حيًّا. هذا رأي أهل نزوى.

ومن قول أهل إزكى: إن بني الابن سواء كان أبوهم أجنبيا أو من القرابة، وكذلك قولهم في بني الإخوة وبنات الأخوات وبني العم وبني العمّات لا يقطعون من كان أبوهم من الأقربين على من كان أبوهم من الأجنبيين ويجعلونهم سواء، وكل ذلك واسع إن شاء الله.

وبلغنا عن بشير أنه قال: قاسم الوصية في أوسع من الدهناء. وكذلك عندنا لمن أبصر القسم ولم يتعمد لحيف.

مسألة: وسئل عن الوصية في الأقربين، كيف تقسّم؟ قال: يقسمها بالرأي، وليس في ذلك أمر ينتهي إليه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: فأول الدرجات بنو البنين 182 س والبنات من ذكور وإناث، ثم بنو بنيهم إلى أن ينقرضوا، ثم الأجداد والجدات الأربعة؛ وهم أب الأب وأم الأب وأب الأم وأم الأم، ثم الإخوة من الذكور والإناث، ثم بنوهم وبنو بنيهم إلى أن ينقرضوا، ثم الأجداد الثمانية؛ وهم آباء

(1) في النسخ علامة البياض بدون بياض.

٣٠٬٣٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.