قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٥٥

الأجداد والجدات الذين ذكرناهم وأمهاتهم، ثم الأعمام والعمّات والأخوال والخالات، ثم بنوهم وبنو بنيهم إلى أن ينقرضوا، ثم أعمام الأب وعماته وأخواله وخالاته وأعمام الأم وعماتها وخالاتها وبنوهم، وبنو بنيهم إلى أن ينقرضوا، ومن ورث من هؤلاء من الميّت؛ سقط نصيبه من الوصية، وإذا عدمت درجة من هؤلاء؛ قامت الدرجة التي تليها مقامها، وإن عدمت التي تليها قامت التي تلي التي تليها مقامها لا غاية لذلك، وإن اجتمع في درجة عدة، ولم يصح لكل واحد منهم دانق على القول الذي نعمل عليه؛ سقط أهل تلك الدرجة كلهم، والأعمام والعمّات والأخوال والخالات كلهم درجة واحدة إذا سقط واحد منهم سقطوا جميعا، وكذلك بنوهم، ويأخذ الخال والخالة كنصف ما يأخذ العم أو العمة، وكذلك بنوهم، والله أعلم.

مثال ذلك: أوصى موص لأقاربه الذين لا يرثونه بثلث درهم وعشرين درهما، وترك من الأقربين ابني خال وابن عم وعم وخالة وابن أخ وابنة أخت وأخا لأب وأم وأخت لأم وابن ابن وابنة ابنة؛ فإذا أردت القسم بينهم فتضرب أولا عشرين درهما وثلث /183 م/ درهم في ستة، لأنا قد بينا أن قطع وصية الأقربين على دانق، والدانق سدس الدرهم.

فإذا ضربت عشرين في ستة؛ فذلك مائة وعشرون وثلث الدرهم اثنان، اجتمع معك مائة واثنان وعشرون سهما، فإذا أردت أن تعطي كل واحد نصيبه؛ فلك فيه وجهان:

أحدهما: أن تبدأ بالأعلى، والآخر أن تبدأ بالأسفل؛ ومعنى الأعلى الأقرب إلى الميت والأسفل الأبعد منه، فإن أردت بالأقرب نظرت إلى الدرجات فعرفت كم من درجة؛ فتجعل كل درجة ضعفا، وتعطيه الأقرب فأبعد الدرجات بنو

٣٠٬٣٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.