قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٥٦

الخال ولهم لكل واحد سهم، وبنو الخال درجة، وبنو العم والخال في العطاء درجة، والعم درجة، وبنو الإخوة درجة، والإخوة درجة، وبنو البنين درجة؛ فهذه ست درجات للقصوى ضعف، وللتي تليها ضعفان وللثالثة أربعة أضعاف، وللرابعة ثمانية أضعاف، وللخامسة ستة عشر ضعفا، وللسادسة إثنان وثلاثون ضعفا، فإذا فهمت هذا قلت لكل واحد من ابن الابن وابنة الابنة اثنان وثلاثون سهما؛ فصار لهما أربعة وستون سهما، وللأخ والأخت نصف ذلك وهو إثنان وثلاثون سهما؛ لكل واحد منهما ستة عشر سهما ولابنيهما نصف مالهما ستة عشر سهما؛ لكل واحد منهما ثمانية، وللعم نصف ما لواحد من بني الإخوة وهو أربعة، ولابن العم والخال لكل واحد منهما نصف ما للعم وهو سهمان، ولابني الخال لكل واحد منهما 183 س نصف ما للخال ولابني العم وهو سهم، فقد تم قسم هذا الوجه.

والوجه الآخر: أن تبدأ فتعطي الأبعد، فإذا أردت أن تدخل الدرجة التي تليها إلى القرب إلى الميت زدته ضعفا عن الذي قبله، وذلك أن تعطي ابني الخال سهمين؛ لكل واحد منهما سهما، ثم تعطي الخال وابن العم ضعفي ذلك؛ لكل واحد منهما سهمين، ثم تعطي العم ضعفي واحد من الخال وابن العم وهو أربعة، ثم تعطي ابني الإخوة؛ لكل واحد ضعفي ما للعم وهو ثمانية، ثم تعطي الأخوين؛ لكل واحد منهما ضعفي ما لابني الإخوة؛ لكل واحد منهما ستة عشر سهما، ثم تعطي ابني البنين؛ لكل واحد منهما ضعفي ما لكل أخ وهو إثنان وثلاثون سهما، وكل ذلك يخرج صحيحا إن شاء الله. فإن نقص من هذه الوصية ثلث الدرهم سقط أبناء الخال وابن العم ورجعت الوصية كلها إلى الخال والعم وبني الإخوة والإخوة وبني البنين؛ فافهم ذلك موفقا إن شاء الله.

٣٠٬٣٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.