قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٥٨

قال أبو سعيد: في هذا الآخر كذلك معه، حفظ ذلك من حفظ عنه.

مسألة: وسألته عن امرأة أوصت ولها عم وأخوات وبنا [ … ](1) أخيها وأخيها لأمها وجدتها أم أبيها وجدتها أم أمها، أيهم أحق بالوصية أو هم شرع سواء؟ قال: العم أولاهم، ثم الأخوات وهم سواء، ولو فصلت 184 س أخواتها لم أر بأسا إذا كانت قرابتهم من قبل أبيهم، ثم الأقرب فالأقرب والجدتين سواء.

مسألة: وعن رجل أوصى للأقربين في العمومة فقال بنو العم: هي لنا دون عماتنا من النساء؛ فهي للرجال والنساء والأنثى والذكر فيه سواء.

قال أبو سعيد: معي أن اسم العمومة يجمع الأعمام والعمات. وكذلك بنو العمومة يجمع بني العمة (ع: العم وبني العمات)، وإذا جمعهم اسم أوجب عندي يحاصصهم الذكر والأنثى فيه سواء وإذا استووا في أسهمهم ودرجتهم.

مسألة عن الشيخ سعيد ابن بشير الصبحي: وإذا كان في الأقربين خال وعم أب، كم يأخذ عم الأب مع الخال؟ قال: يأخذ مثله على ما في الأثر، ولا يبعد أن يستحق نصف مثله في النظر؛ لأنهم درجتان في المعتبر والأول أشهر.

أرأيت إن كان مكان عم الأب خال أب، ما الحكم فيه؟ قال: لخال الأب نصف ما لخال الميت، والخال غير العم، ولعله لا يبعد أن يماثل العم؛ لأنه يقال أعمام الأب وأخواله أعمام.

أرأيت سيدي إن كان مكان خال الأب عم أم أو خال أم، ولم يكن عم أب ولا خال أب، كيف القسم بينهم؟ قال: لعم الأم نصف ما لعم الأب ولخال

(1) بياض في النسختين بمقدار سطر.

٣٠٬٣٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.