قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٥٩

الأب نصف ما لعم الأب ولخال الأم نصف ما لعم الأم، فإن عدم عم الأب أخذ خاله نصف ما لخال الميت، وإن عدم خال الأب أخذ عم الأم ما أخذ خال الأب؛ لأنه يماثله، وإن عدموا أخذ خال الأم نصف ما لخال الأب.

مسألة: ومنه: وإن(1) اجتمع أعمام الأب وأخواله /185 م/ وأعمام الأم وأخوالها، ما القسم بينهم حيث قيل: إن أعمام الأب وأخواله أعمام وأعمام الأم وأخوالها أخوال؟ فسّره لي مأجورا؟ لعمّ الأب ضعف ما لخال الأب وعم الأم، ولهما ضعف ما لخال الأم، وفي هذا اختلاف كثير.

مسألة: الشيخ صالح ابن سعيد الزاملي: والإخوة المتفرقون، هل يكونون كلهم سواء في وصية الأقربين، وكذلك الأعمام والأخوال وأولادهم أم [لا]؟ قال: نعم هكذا إن كان الأخوال كلهم أخوال الميت، والأعمام كلهم أعمام الميت كانت عطيتهم سواء، ولو كان بعضهم أخ أبيه من أبيه وأمه، وبعضهم أخ أبيه من أمه، وكذلك أخواله، وكذلك إخوته وبنوهم، والله أعلم.

مسألة: في قسم وصية الأقربين: وإذا أوصى الموصي بشيء فاعرفه كم درهم وأعرف كم بلغ حساب ذلك؛ فاجعله ميزانك، ثم ابدأ بأول درجات الأقربين، فاعرف كم فيها من واحد فاضربه في اثنين، ثم أضف إليه الدرجة الثانية بعد أن تعرف ما فيها، فإن أردت أن تدخل الدرجة الثالثة، فانظر كم معك من الدرجة الأولى والثانية فاضربه في اثنين، ثم أضف إلى ذلك الدرجة الثالثة، فاعرف ما اجتمع عندك، ثم كذلك تفعل ما دام في الوصية سعة، وأي درجة زادت على الميزان فأسقطها، فاعرف ذلك، وهذا الفصل يسمى ضربا وإضافةً.

(1) ث: وإذا.

٣٠٬٣٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.