قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٦٠

مثال ذلك: رجل أوصى لأقاربه بعشرين درهما فاضرب العشرين في أربعة فذلك ثمانون سهما، فهذا هو الميزان، وأقربوه سبعة بني بنين وجدان 185 س وستة إخوة وأربعة بني إخوة وعَمَّان وخالان؛ فخذ رؤوس بني البنين وهم سبعة، فإن أردت أن تدخل معهم الجدين ضربتهم في اثنين؛ فذلك أربعة عشر، ثم أضفت الجدين؛ فذلك ستة عشر، فإن أردت أن تدخل الإخوة فاضربهم في اثنين؛ فذلك اثنان وثلاثون وأضف إليهم الإخوة وهم ستة؛ فذلك ثمانية وثلاثون، فإن أردت أن تدخل بني الإخوة فاضربهم في اثنين؛ فذلك ستة وسبعون، وأضف إليهم بني الإخوة وهم أربعة؛ فذلك ثمانون، ثم لا شيء للأعمام والأخوال؛ لأنك إن أدخلتهما زاد على الميزان، والله أعلم.

٣٠٬٣٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.