الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٦٢ومن غيره(1): وعن رجل يوصي لأقاربه وفيهم غائب بالشام وأهله وماله بعمان، ومن أقاربه ممن لا تعرف له حياة من موت؛ فأولئك لا أسهم لهم، ولا بأس أن يسهم من عرف حياته.
مسألة: واختلفوا فيمن غاب في عمان؟ فقال بعضهم: يعطى من وصية الأقربين. وقال بعضهم: إذا عرف موضعه أعطي. وأخبرني بعض المسلمين أنهم قد يعطوا من هو بمكة. وأخبرني أن أبا العباس ممن كان يرى أن يعطي من بغير عمان.
مسألة: ومن جواب أبي الحسن عن ابن عمر: وعن وصية الأقارب إذا كان فيهم من قطاع البحر ما القول فيه؟ فقال: قال بعض: له حصته. وقال بعض: إن عرف موضعه ورجي أوبته، وإلا فلا شيء له. وقال بعض: لا شيء إذا قطع البحر، والله أعلم.
مسألة: وقال أبو سعيد: اختلف أصحابنا في عمان 186 س والبحرين. فقال من قال: مصرين. وقال من قال: مصر واحد.
قلت له: فعلى قول من يقول: إن عمان والبحرين مصر واحد، إذا غاب أحد من عمان؛ لم يحبس له نصيبه من وصية الأقربين على قول من يقول بذلك إنه إذا قطع المصر لم يكن له فيها سهم؟ قال: نعم، هكذا عندي.
قال: وأما سائر الأمصار الممصّرة؛ فلا أعلم فيها اختلافا.
قال غيره: وفي المنهج: فعلى قول من يراهما مصرا واحدا يحبس للغائب في البحرين نصيبه من وصية الأقربين، ومن لا يراهما مصرا واحدا لم يحبس للغائب
(1) ث: مسألة.