الجزء 75
الجزء ٧٥ · صفحة ٣٦٣في البحرين نصيبه من وصية الأقربين، والله أعلم. (رجع). انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: في رجل من أهل عمان أوصى لأقربيه الذين لا يرثون بوصية وسافر لأرض السواحل ومكث مدة سنين، وأتى بأولاد، وأولاده أتوا بالأولاد، وعنده إخوة بعمان وأقارب، ومات بأرض السواحل أو مات بعمان؛ أيدخلون في الوصية أقاربه من أهل عمان وأهل السواحل، أو لأحد دون أحد كانت وصيته بأرض عمان أو بالسواحل كان وصيه بعمان أو بالسواحل؟ قال: قد قيل في هذا باختلاف في الرأي؛ فقول: لا يدخلون في الوصية. وقول: يدخلون. وقول ثالث: بشرط البلوغ إليهم بالذي لهم منها. وقول رابع: ما عرفوا في موضع لهم، وكله من رأي المسلمين، ونحن لهم في الحق تبع والتوفيق بالله.
قلت له: فإن /187 م/ قال أهل عمان: نحن قاطع بيننا وبين أهل السواحل بحر وهم في مصر ولا نتوصل إلى إعطائهم من هذه الوصية، ولا نجد الثقات لذلك. وقال أهل السواحل كذلك، كيف السبيل إلى قسم هذه الوصية وإنفاذها؟ قال: قد مضى من القول في هذا ما يدلك على ما به من سبيل لقول من يقول: إنه لا شيء لهم فيها فإنها تقسم في قوله على من حضرها من أهلها. وعلى قول من يقول: إن لهم نصيبهم منها فيعزل عن أمر الحاكم، ويجعل في يدي من أجاز أن يؤمن على مثله؛ فيكون في يده أمانة إلى أن يجعل الله فرجا عن أمرهم أو ما يكون به في الخلاص مخرجا، والله أعلم، فينظر(1) في ذلك.
(1) ث: فانظر.